ما هى أنواع الأموال الربوية المحرمة

إسلاميات / أحكام الشريعة الإسلامية

الأموال الربوية يعتقد كثير من الناس أن الربا لا يشمل من الأموال إلا النقود التي يتعاملون بها إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ حيث تتنوع الأموال الربوية بتنوع التعاملات البشرية بين الناس حتى إنها ربما تشمل غالب ما يجري التعامل فيه بينهم وقد جاء بيان بعض أصناف الأموال الربوية في الأحاديث النبوية الصحيحة بعد أن نبه القرآن الكريم إلى حرمة التعامل بالربا. بعد ذلك استنبط علماء الفقه والأصول من أصناف الأموال الربوية أصنافا أخرى يجري فيها الربا ولم تذكر في الأحاديث النبوية على أنها من الأموال الربوية ويرجع أصل استنباطهم إلى العلة من تحريم التفاضل في التعاملات التجارية بين تلك الأصناف فقد طبق علماء الأصول العلة الموجودة في تلك الأصناف على ما يشابهها من الأصناف التي لم تذكر في الأحاديث النبوية على أنها من الأموال الربوية ثم أعطوها نفس الحكم الأصلي للأصناف الربوية الواردة في الأحاديث وفي هذه المقالة ستذكر تلك الأصناف التي أشارت إليها الأحاديث النبوية والعلة في تحريم التعامل بها ماليا أو تجاريا. تعريف الربا الربا لغة مصدرها ربو وربا وربا الشيء يربو ربوا ورباء أي زاد ونما وأربيته نميته. الربا اصطلاحا للربا في الاصطلاح عدة تعريفات منها تعريف الحنفية للربا الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع. تعريف الشافعية للربا اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو تأخر في البدلين أو في أحدهما ويقصد بقوله مقابلة عوض بعوض مخصوص ما كان القصد من البيع والتجارة في المعاملات لا ما كان الهدف منه الهبة أو العطية التي لا تقوم على أساس مقابلة شيء بشيء بل تكون قائمة على التبرع أما العوض المخصوص فيقصد به. أنواع الربويات التي جاء بيانها في نصوص السنة النبوية ويقصد بقوله غير معلوم التماثل أن الجنس إذا اتحد بين الربويات من الأموال فلا يجب أن يجري التبادل فيهما إلا إذا كانا متماثلين من حيث القيمة أو القدر أما إذا اختلف الجنسان فلا يشترط التماثل عند المبادلة أما قوله أو تأخر البدلين أو أحدهما فلأن الاتفاق على تأخير أحد البدلين يعد من أنواع الربا المنهي عنها وهو ربا النسيئة. أنواع الأموال الربوية ذكرت الأحاديث النبوية الصحيحة ستة أصناف رئيسية من أصناف الأموال الربوية وهي القمح والشعير والحنطة والتمر والملح والذهب والفضة ومن الأحاديث النبوية التي رويت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها . وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما النسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا يجوز أن يتم التفاضل في بيع هذه الأصناف مع بعضها ويسمى ذلك البيع إن حصل ربا الفضل أي الزيادة كما لا يجب بيع هذه الأصناف مقابل بعضها إلى أجل ويسمى ذلك ربا النسيئة إن حصل أي التأخير. وقد قاس العلماء الحرمة الحاصلة في تفاضل بيع هذه الأصناف مع بعضها على أطعمة أخرى تشترك معها في العلة فقالوا إن كل ما اشترك في الصفة الوظيفية التي وجد من أجلها فإنه يشترك معه في العلة فالنقود الورقية تشترك مع الذهب والفضة في كون اسمها نقدا فيحرم التفاضل فيها أو بيعها لأجل مع تأخير أحد العوضين أو كليهما وكذلك تشترك الذرة مع القمح والشعير في كونها مطعوما أو في كونها تتخذ للادخارويشترك التمر مع الجميد والزبيب في الاقتيات ويشترك الملح مع ما يستخدمه الناس لتحسين أطعمتهم من المأكولات فإذا اتحد الصنف حرم التفاضل مطلقا في مثل هذه الأصناف.

التعليقات

كتابة تعليق