سبع شروط مهمه لعقد الزواج في الإسلام

إسلاميات / أحكام الشريعة الإسلامية

إن للزواج أهمية عظيمة في حياة الأمم و الشعوب بشكل عام و له أهمية و شأنا عظيماً في الإسلام على الخصوص وقد ادلت الايات والاحاديث النبويه عليه تدليلاً على أن الزواج قاعدة الخلق في الإنسان و في جميع المخلوقات كقوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض و من أنفسهم و مما لا يعلمون و قال أيضاً في الدلالة على أن الزواج آية من آيات الله في خلقه و من اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون. إن الزواج أمر ضروري لكل إنسان في الحياة إلا أن هذا الأمر لا بد أن تعترضه العقبات في بعض الأحيان و هي عقبات مختلفة حسب البيئة و حسب الشخص و تفكيره و أهدافه و قد يتبادر إلى ذهن كثير من الناس سؤال ما هي شروط الزواج. ان شروط عقد الزواج او النكاح فى الاسلام من اقدس الشروط لان الزواج له قدسية خاصه فهو ميثاق متين بين العبد و ربه و اهل بيته فهو ارتباط مقدس بالقيام بالحقوق و الواجبات فاهم شروطة : الشرط الاول أن يكون كل منهما صالحاً للزواج من الآخر بأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو مسلم و كتابية هذا الشرط الذي لابد منه والزوجة كتابية محصنة لأن الله أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب من اليهود و النصارى و المحصنة هي المعروفة بالعفاف و الحرية ليست رقيقة و لا معروفة بالزنا و لا وسائل الزنا بل معروفة بالحصانة و العفة فيجوز للرجل المسلم أن ينكحها و ترك ذلك أفضل و أولى. الشرط الثانى تعيين الزوجين فلا يصح للولي أن يقول زوجتك ابنتي و له بنات غيرها بل لا بد من تمييز كل من الزوج الزوجة باسمه كعائشه أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه كقوله الكبرى أو الصغرى. الشرط الثالث صيغة العقد وهى القبول اى رضا الزوجين فلا يمكن أن يكتب عقد الزواج أو النكاح إلا بعد التأكد من موافقة الزوجين. الشرط الرابع وجود الولي فلا يعد النكاح صحيحاً إلا بوجود الولي و الولي هو الشخص البالغ العاقل الرشيد من عصبات المرأة مثل الأب و الجد من قِبل الأب و الاخ وابن الاخ ان وجود و الأخوال و الاعمام . الشرط الخامس الشهود فلا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين من الرجال أو بحضور رجل و امرأتين و يشترط فيهما أن يكونا مسلمين بالغين عاقلين. الشرط السادس المهر و الصداق و لا يجوز التراضي و اسقاطة بل يدفعه الزوج للزوجة حتى و لو كان جنيه واحد لايسقط . الشرط السابع اهليه الزوجين بالتمييز و صلاحيتهما لوقوع العقد عليهما فإذا كان أحد العاقدين فاقد الأهلية للعقد بأن كان مجنوناً أو صغيراً لايصح العقد و اذا تم يكون باطلا كما نرى زواج الاطفال من البنات .

التعليقات

كتابة تعليق